كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩
بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي (1).
ولا يجب للأصل، ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل (2) ورفاعة: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى، ولا يبيت بها (3).
(و) يستحب (رمي الأولى عن يساره) كذا في النسخ، والمعروف في غيره، وفي الأخبار (4) يمينه ويسارها، ويمكن تأويل الأولى بالمذكر. وفي الفقيه (5) والهداية (6) قبل وجهها، فيها وفي الثانية، وكذا في الثالثة، ولكن يوم النحر، ولم ينص هنا فيها على شئ.
(من بطن المسيل) لا من أعلاها، (والدعاء) المتقدم يوم النحر، (والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار الطريق، واستقبال القبلة والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها) كل ذلك خلا الاستدبار، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (7). والنصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة، وأما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١١ ب ٢ من أبواب العود إلى منى ح ٢ مع اختلاف.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٨ ب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥٤.
(٦) الهداية: ص ٦٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٦ ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2.
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484