بالبيت تطوعا، فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي (1).
ولا يجب للأصل، ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل (2) ورفاعة: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى، ولا يبيت بها (3).
(و) يستحب (رمي الأولى عن يساره) كذا في النسخ، والمعروف في غيره، وفي الأخبار (4) يمينه ويسارها، ويمكن تأويل الأولى بالمذكر. وفي الفقيه (5) والهداية (6) قبل وجهها، فيها وفي الثانية، وكذا في الثالثة، ولكن يوم النحر، ولم ينص هنا فيها على شئ.
(من بطن المسيل) لا من أعلاها، (والدعاء) المتقدم يوم النحر، (والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم القيام عن يسار الطريق، واستقبال القبلة والدعاء، والتقدم قليلا والدعاء، ثم رمي الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء، ثم الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها) كل ذلك خلا الاستدبار، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة، وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها (7). والنصوص بعدم الوقوف عند الثالثة كثيرة، وأما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه.