(ولو نسي) بل ترك (الرمي) يوما أو أياما (حتى وصل) إلى (مكة رجع فرمى) ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار (1) وحسنه (2) عن الصادق عليه السلام وإن لم يمكنه استناب.
(فإن فات زمانه) وهو أيام التشريق (فلا) قضاء عليه في عامه وفاقا للخلاف (3) والتهذيب (4) والكافي (5) والغنية (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والشرائع (9)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (10). وفي طريقه مجهول، ولكن في الغنية الاجماع (11).
وليس في النهاية والمبسوط والتلخيص والنافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان، وإنما في الأخيرين الرجوع إلى أهله (2 1)، وفي الباقية الخروج من مكة (13).
ولا (شئ) عليه من كفارة عندنا للأصل، وأوجب الشافعية عليه هديا (14)،