كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، فقال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد (1). وظاهره جواز التأخير اختيارا، ولكنه مع الضعف سندا، والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط.
(فإن اشتبه) الضائع بين الجمار أو جمرتين (أعاد) الرمي (على الثلاث) أو الاثنين من باب المقدمة، كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى بها فزادت واحدة، فلم يدر أيهن نقص، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة (2). وعليه الاجماع، كما في الجواهر (3). وكذا إن فاتته جمرة أو أربع منها واشتبهت رمى الجميع مرتبا، لاحتمال كونها الأولى.
(ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال) يوم الثاني عشر (لا قبله) للأخبار، ولا أعرف فيه خلافا إلا من التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب (4).
ووجهه أن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، ويمكن حمل كثير من العبارات عليه، ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (5) وإن حمل على الضرورة والحاجة.
(ويجوز في) النفر (الثاني قبله) للأصل والأخبار، وفي المنتهى بلا خلاف (6)، وفي التذكرة إجماعا (7). ومن البين أن من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي

(١) المصدر السابق ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٧ ب ٧ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٤ المسألة ١٥٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٣ ب ٩ من أبواب العود إلى منى ح ١١.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س 22.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484