بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، فقال: يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد (1). وظاهره جواز التأخير اختيارا، ولكنه مع الضعف سندا، والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط.
(فإن اشتبه) الضائع بين الجمار أو جمرتين (أعاد) الرمي (على الثلاث) أو الاثنين من باب المقدمة، كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى بها فزادت واحدة، فلم يدر أيهن نقص، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة (2). وعليه الاجماع، كما في الجواهر (3). وكذا إن فاتته جمرة أو أربع منها واشتبهت رمى الجميع مرتبا، لاحتمال كونها الأولى.
(ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال) يوم الثاني عشر (لا قبله) للأخبار، ولا أعرف فيه خلافا إلا من التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب (4).
ووجهه أن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، ويمكن حمل كثير من العبارات عليه، ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (5) وإن حمل على الضرورة والحاجة.
(ويجوز في) النفر (الثاني قبله) للأصل والأخبار، وفي المنتهى بلا خلاف (6)، وفي التذكرة إجماعا (7). ومن البين أن من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي