الغنية (1) والإصباح (2) والجواهر (3): إن وقته بعد الزوال.
وفي الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال:
وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل. دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف (4). ونحوه الجواهر (5).
وفي المختلف: إنه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع (6).
قلت: والاحتياط يعارضه الأخبار، وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها الأصل البراءة كما في المختلف (7).
(و) وقت (الفضيلة من الزوال) بل عنده كما في التحرير (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) والجامع (14)، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (15).
وفي المنتهى: ليزول الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل، وقد كان يبادر إلى