كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
الغنية (1) والإصباح (2) والجواهر (3): إن وقته بعد الزوال.
وفي الخلاف: لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال:
وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا، وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الكل. دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه، وإذا خالفه ففيه الخلاف (4). ونحوه الجواهر (5).
وفي المختلف: إنه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا، حتى أن الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون إجماعا، لأن الخلاف إن وقع منه قبل الوفاق فقد حصل الاجماع، وإن وقع بعده لم يعتد به، إذ لا اعتبار بخلاف من يخالف الاجماع (6).
قلت: والاحتياط يعارضه الأخبار، وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها الأصل البراءة كما في المختلف (7).
(و) وقت (الفضيلة من الزوال) بل عنده كما في التحرير (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) والجامع (14)، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: ارم في كل يوم عند زوال الشمس (15).
وفي المنتهى: ليزول الخلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل، وقد كان يبادر إلى

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢١.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٥.
(٣) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥٢.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٦.
(٥) جواهر الفقه: ص ٤٣ المسألة ١٥٢.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١١.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٢.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ٧.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٢ السطر الأخير.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٦.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.
(١٣) الوسيلة: ص ١٨٨.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٢١٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٨ ب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484