كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
والشرائع (1) والتحرير (2) والتخليص (3) واللمعة (4) يعم الجاهل والعامد، وخص هنا وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) بالناسي، واستدل فيهما بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان (7)، وهو ممنوع.
وقد يستدل بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، ويندفع بأن المعلوم إنما هو المنهي عنه قبل أربع. وألحق في الدروس الجاهل بالناسي (8).
(ولا يحصل) الترتيب (بدونها) أي الأربع بالنص، والاجماع، والأخبار.
(ولو ذكر) النقص (في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أو لا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا) بعد أربع وقبلها، لكن إن كان أكمل على السابقة أربعا، اكتفى بإكمالهما، وإلا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة، واستأنفهما على قول سيأتي إن شاء الله تعالى، فمراده بإكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستئناف والاتيان بالباقي.
(ووقت الاجزاء) للمختار (من طلوع الشمس) وفاقا للأكثر للأخبار (9)، وفي الوسيلة: إن وقت الرمي طول النهار (10)، وفي الإشارة: إنه من أول النهار (11)، وما في رسالة علي بن بابويه: إنه مطلق، لك أن ترمي الجمار من أول النهار (12). إلا أن يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة (13). وفي

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٠ س ١٥.
(٣) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٠.
(٤) اللمعة الدمشقية: ص ٤٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ١٤، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٢ س ٣٦.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٠ درس ١١٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٨ ب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة.
(١٠) الوسيلة: ص ١٨٨.
(١١) إشارة السبق: ص ١٣٨.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣١٠.
(١٣) القاموس المحيط: ج ٢ ص ١٥٠ مادة (نهر).
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484