والشرائع (1) والتحرير (2) والتخليص (3) واللمعة (4) يعم الجاهل والعامد، وخص هنا وفي التذكرة (5) والمنتهى (6) بالناسي، واستدل فيهما بأن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان (7)، وهو ممنوع.
وقد يستدل بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد، ويندفع بأن المعلوم إنما هو المنهي عنه قبل أربع. وألحق في الدروس الجاهل بالناسي (8).
(ولا يحصل) الترتيب (بدونها) أي الأربع بالنص، والاجماع، والأخبار.
(ولو ذكر) النقص (في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أو لا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا) بعد أربع وقبلها، لكن إن كان أكمل على السابقة أربعا، اكتفى بإكمالهما، وإلا السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة، واستأنفهما على قول سيأتي إن شاء الله تعالى، فمراده بإكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستئناف والاتيان بالباقي.
(ووقت الاجزاء) للمختار (من طلوع الشمس) وفاقا للأكثر للأخبار (9)، وفي الوسيلة: إن وقت الرمي طول النهار (10)، وفي الإشارة: إنه من أول النهار (11)، وما في رسالة علي بن بابويه: إنه مطلق، لك أن ترمي الجمار من أول النهار (12). إلا أن يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة (13). وفي