سقوطها عن الباقين نظر (1).
قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم (2).
(ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا) لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
وفي خبر ابن عمار: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (4). وفي خبر أبي بصير: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى، حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء (5). ولأن الآية (6) إنما سوغت التعجيل في يومين وبالغروب ينقضي اليومان، وللإجماع كما في المنتهى (7) وظاهر التذكرة (8).
فإن رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى: لم يلزمه المقام على اشكال (9). وفي التذكرة: الأقرب ذلك، مستندا فيها إلى المشقة في الحط والرحال (10). وفي الدروس: الأشبه المقام (11)، وهو أولى.
وقد يمكن أن يسترشد إلى الأول من قول أحدهما عليهما السلام في خبر علي في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير: إنه هو ممن تعجل في يومين (12).
أما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم كما في التحرير (13)