كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٧
سقوطها عن الباقين نظر (1).
قلت: وجه الفرق بعض العامة بأن شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم (2).
(ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا) لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).
وفي خبر ابن عمار: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (4). وفي خبر أبي بصير: فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى، حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء (5). ولأن الآية (6) إنما سوغت التعجيل في يومين وبالغروب ينقضي اليومان، وللإجماع كما في المنتهى (7) وظاهر التذكرة (8).
فإن رحل فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى: لم يلزمه المقام على اشكال (9). وفي التذكرة: الأقرب ذلك، مستندا فيها إلى المشقة في الحط والرحال (10). وفي الدروس: الأشبه المقام (11)، وهو أولى.
وقد يمكن أن يسترشد إلى الأول من قول أحدهما عليهما السلام في خبر علي في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير: إنه هو ممن تعجل في يومين (12).
أما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم كما في التحرير (13)

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٠ درس ١١٦.
(٢) المجموع: ج ٨ ص ٢٤٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٤ ب ١٠ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) البقرة: ٢٠٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٢٥.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٣ س ٢٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٢٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٧.
(١١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦١ درس ١١٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٣ ب ٩ من أبواب العود إلى منى ح ١٢.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١١ س 1.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484