والمنتهى (1)، وفي التذكرة: إنه الأقرب (2).
وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر (فإن أخل به فشاة) كالليلتين المتقدمتين لما تقدم.
(ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر) لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (3). وفي خبر عبد الله بن جبلة: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل (4).
وفي التذكرة (5) والمنتهى: أنه لا نعلم فيه خلافا (6)، وفي الخلاف: الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء (7).
وفي السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه (8)، وأن الأخبار به متواترة (9). وعد في التبيان من المسنونات (10)، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة. وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إن الرمي مسنون (11) فيحتمله، والاختصاص برمي جمرة العقبة، وحمل على الأول في السرائر (12) والمنتهى (13).
(فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا) للتأسي،