كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨
والمنتهى (1)، وفي التذكرة: إنه الأقرب (2).
وإذا وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر (فإن أخل به فشاة) كالليلتين المتقدمتين لما تقدم.
(ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر) لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أذينة: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (3). وفي خبر عبد الله بن جبلة: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل (4).
وفي التذكرة (5) والمنتهى: أنه لا نعلم فيه خلافا (6)، وفي الخلاف: الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء (7).
وفي السرائر: لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا، ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه (8)، وأن الأخبار به متواترة (9). وعد في التبيان من المسنونات (10)، ولعل المراد ما ثبت وجوبه بالسنة. وفي الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر إن الرمي مسنون (11) فيحتمله، والاختصاص برمي جمرة العقبة، وحمل على الأول في السرائر (12) والمنتهى (13).
(فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا) للتأسي،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٣٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٤ س ٢٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٣ ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٤ ب ٤ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٢ س ٣٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س ٢٣.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥١ المسألة ١٧٧.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٣ ب ٤ من أبواب العود إلى منى.
(١٠) التبيان: ج ٢ ص ١٥٤.
(١١) الجمل والعقود: ص ١٤٥.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س 15.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484