كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
وإطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر، فيكون جبرانا لا كفارة. وعن الشهيد: لا شئ على الجاهل (1).
وسأل العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شئ وقد أساء (2)، وهو يحتمل الجهل والثالثة.
وما في التهذيب (3) والاستبصار (4) من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة. وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في الصحيح، فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل، فقال: لا بأس (5). وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والثالثة.
ويحتملان أن يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى، كخبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام: في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود (6).
بل هنا أخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا، فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى (7).
وفي حسن هشام بن الحكم: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (8). وقال أبو الحسن عليه السلام

(١) حواشي الشهيد (قواعد الأحكام): ج ١ ص ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٧.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٨ ذيل الحديث ٨٧٦.
(٤) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩٣ ذيل الحديث ١٠٤٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٨ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٢.
(٦) قرب الإسناد: ص ٦٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٩ ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16.
(8) المصدر السابق ح 17.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484