وإطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر، فيكون جبرانا لا كفارة. وعن الشهيد: لا شئ على الجاهل (1).
وسأل العيص الصادق عليه السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال ليس عليه شئ وقد أساء (2)، وهو يحتمل الجهل والثالثة.
وما في التهذيب (3) والاستبصار (4) من الخروج بعد انتصاف الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة. وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في الصحيح، فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل، فقال: لا بأس (5). وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والثالثة.
ويحتملان أن يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق بعد ما خرج منها إلى منى، كخبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام: في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود (6).
بل هنا أخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا، فقال الصادق عليه السلام في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ، وإن أصبح دون منى (7).
وفي حسن هشام بن الحكم: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه (8). وقال أبو الحسن عليه السلام