كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (1).
وخالف ابن إدريس فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلا بالعبادة (2) عملا بالعمومات.
(أو يخرجا من منى بعد نصف الليل) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ (3). وفي خبر جعفر بن ناجية: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (4).
وفي صحيح العيص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5).
ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (6).
والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والكافي (9) والسرائر (10) والجامع (11)، لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة آنفا، ولخبر أبي الصباح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٩ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٠ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٢٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٦ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.
(11) الجامع للشرائع: ص 217.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484