هذا بمنزلة هذا، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى (1).
وخالف ابن إدريس فاستظهر أن عليه الدم وإن بات بمكة مشتغلا بالعبادة (2) عملا بالعمومات.
(أو يخرجا من منى بعد نصف الليل) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الغفار الجازي: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ (3). وفي خبر جعفر بن ناجية: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (4).
وفي صحيح العيص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (5).
ويحتمله قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (6).
والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والكافي (9) والسرائر (10) والجامع (11)، لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة آنفا، ولخبر أبي الصباح أنه سأل الصادق عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن