كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٩
بمكة فعليه دم (1). وخبر علي سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال:
عليه شاة (2). وقوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، قال صفوان: فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟
قال: عليه دم إذا بات (3).
وإطلاق قوله عليه السلام إذ سأله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4). وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا تبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم (5). لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان، وعليه منع، ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلاث.
وفي الخلاف (6) والغنية (7) وظاهر المنتهى (8) الاجماع عليه، وفي المقنعة (9) والهداية (10) والمراسم (11) والكافي (12) وجمل العلم والعمل (13): إن على من بات ليالي منى بغيرها دما، وهو مطلق، كصحيح علي بن جعفر ومعاوية، فيحتمل الوفاق، ولعله أظهر.
والخلاف إما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاثا، أو بأن لا يجب الدم إلا بثلاث.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٩ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٨ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٦ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٨ المسألة ١٩٠.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٠ س ٣.
(٩) المقنعة: ص ٤٢١.
(١٠) الهداية: ص 64.
(11) المراسم: ص 115.
(12) الكافي في الفقه: ص 198.
(13) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 69.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484