بمكة فعليه دم (1). وخبر علي سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال:
عليه شاة (2). وقوله عليه السلام لصفوان في الصحيح سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا أدري، قال صفوان: فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟
قال: عليه دم إذا بات (3).
وإطلاق قوله عليه السلام إذ سأله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، فقال: إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم يهريقه (4). وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: لا تبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم (5). لأن إطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان، وعليه منع، ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلاث.
وفي الخلاف (6) والغنية (7) وظاهر المنتهى (8) الاجماع عليه، وفي المقنعة (9) والهداية (10) والمراسم (11) والكافي (12) وجمل العلم والعمل (13): إن على من بات ليالي منى بغيرها دما، وهو مطلق، كصحيح علي بن جعفر ومعاوية، فيحتمل الوفاق، ولعله أظهر.
والخلاف إما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلاثا، أو بأن لا يجب الدم إلا بثلاث.