كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
يزور البيت؟ قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى (1). وهو يعطي كراهية الخروج كما في الوسيلة (2).
وفي المختلف: إن خبر الجازي ينفيها، وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر (3).
ثم إن خبرا ابني ناجية وعمار يفيدان تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي (4). وفي النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8):
إنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر. وفي الدروس: إنه لم نقف لهم على مأخذ (9).
قلت: ولعلهم استندوا إلى ما مر من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل، لما مر من أن الأفضل الكون إلى الفجر، والوجوب اقتصارا على اليقين، وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه.
ولا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (10). ولصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما، بل يمكن أن يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه.
نعم، يبقى الكلام في أن الأصل هو المبيت جميع الليل، فلا يستثنى منه إلا ما

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٨ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١١.
(٢) الوسيلة: ص ١٨٧ - ١٨٨.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٩.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.
(٧) الوسيلة: ص 188.
(8) الجامع للشرائع: ص 217.
(9) الدروس الشرعية: ج 1 ص 459 درس 116.
(10) قرب الإسناد: ص 107.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484