يزور البيت؟ قال: لا حتى ينشق الفجر كراهية أن يبيت الرجل بغير منى (1). وهو يعطي كراهية الخروج كما في الوسيلة (2).
وفي المختلف: إن خبر الجازي ينفيها، وإن كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر (3).
ثم إن خبرا ابني ناجية وعمار يفيدان تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثال كما في الكافي (4). وفي النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8):
إنه إذا خرج من منى بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر. وفي الدروس: إنه لم نقف لهم على مأخذ (9).
قلت: ولعلهم استندوا إلى ما مر من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل، لما مر من أن الأفضل الكون إلى الفجر، والوجوب اقتصارا على اليقين، وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه.
ولا يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ (10). ولصحيح العيص المتقدم لاحتمالهما، بل يمكن أن يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه.
نعم، يبقى الكلام في أن الأصل هو المبيت جميع الليل، فلا يستثنى منه إلا ما