كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٥
قطع باستثنائه ويبقى الباقي على الوجوب، أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب إلا ما قطع بوجوبه وهو النصف، وهو مبني على معنى البيتوتة؟
فعن الفراء: بات الليل إذا سهر الليل كله في طاعة أو معصية (1). وفي العين:
البيتوتة دخولك في الليل تقول: بت أصنع كذا إذا كان بالليل وبالنهار ظللت (2).
وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات (3).
وعن ابن عباس: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما (4).
وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى: (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما):
البيتوتة خلاف الظلول، وهو أن يدركك الليل نمت أو لم تنم، وقالوا: من قراء شيئا من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجدا وقائما، وقيل: هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، والظاهر أنهم وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره، يقال: فلان يظل صائما ويبيت قائما (5) انتهى. ويجوز أن يكون إنما استظهر هذا للمقام.
وكلام المنتهى يعطي فهم الاستيعاب، لقوله: لأن المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ، ويطلق عليه اسمه (6).
وقال امرئ القيس:
فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل (7) وظاهره الاستيعاب، وعلى كل فالظاهر أنه لا إشكال في أن الواجب هنا استيعاب النصف من الليل أو كله، ولا يكفي المسمى، فلذا وجبت مقارنة النية لأول الليل كما في المسالك (8).

(١) نقله عنه في المصباح المنير: ج ١ ص ٦٧ (مادة بات).
(٢) العين: ج ٨ ص ١٣٨.
(٣) معاني القرآن للزجاج: ج ٤ ص ٧٥.
(٤) الجامع لأحكام القرآن: ج ١٣ ص ٧٢.
(٥) الكشاف: ج ٣ ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٠ س ٣٠.
(٧) ديوان امرئ القيس: ص ٥٩.
(٨) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٢٥ س 30.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484