وفي الوسيلة: لم يؤخر إلى غد لغير عذر، وإلى بعد غد لعذر (1). وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر.
(ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والنافع (5) والشرائع (6)، وبمعناه ما في الإقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره والتهذيب (9) من التأخير عن أيام التشريق للأخبار المطلقة والأصل، وأن الحج أشهر.
وصحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (10). ولا يفهم منه إلا التأخير عن الغد، وكذا المقنعة (11) والفقيه (12) والجمل والعقود (13) وجمل العلم والعمل (14) والوسيلة (15) والمراسم (16) والجامع (17)، ومفهوم صحيح الحلبي (18).
وأما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر: زره، فإن شغلت فلا يضرك إن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن