كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٢
وفي الوسيلة: لم يؤخر إلى غد لغير عذر، وإلى بعد غد لعذر (1). وهو يعطي عدم الاجزاء إن أخر عن ثاني النحر.
(ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة) كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والنافع (5) والشرائع (6)، وبمعناه ما في الإقتصاد (7) والمصباح (8) ومختصره والتهذيب (9) من التأخير عن أيام التشريق للأخبار المطلقة والأصل، وأن الحج أشهر.
وصحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (10). ولا يفهم منه إلا التأخير عن الغد، وكذا المقنعة (11) والفقيه (12) والجمل والعقود (13) وجمل العلم والعمل (14) والوسيلة (15) والمراسم (16) والجامع (17)، ومفهوم صحيح الحلبي (18).
وأما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم النحر: زره، فإن شغلت فلا يضرك إن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن

(١) الوسيلة: ص ١٨٧.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
(٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٠ المسألة ١٧٥.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(٧) الإقتصاد: ص ٣٠٨.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٩ ب ١٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٨.
(١١) المقنعة: ص ٤٢٠.
(١٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٥١.
(١٣) الجمل والعقود: ص ١٤٨.
(١٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٩.
(١٥) الوسيلة: ص ١٨٧.
(١٦) المراسم: ص ١١٤.
(١٧) الجامع للشرائع: ص ٢١٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 7.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484