في صحيح محمد بن إسماعيل: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1). وأفتى به أبو علي (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3).
وعن عبد الغفار الجازي: أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما (4). وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي.
(وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها) كان عليه شاة كما في الجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) لاطلاق ما مر، ولخبر جعفر بن ناجية سأل الصادق عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، قال: ثلاثة من الغنم يذبحهن (8). فإن عم الاتقاء المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة كما في النهاية (9) والسرائر (10)، وإن اتقى سائر المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط (11) والجواهر (12).
(إلا أن يبيتا) أي المتقي وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها (بمكة مشتغلين بالعبادة) وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية:
إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك (13). وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم