كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١
في صحيح محمد بن إسماعيل: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1). وأفتى به أبو علي (2) والشيخ في كتابي الأخبار (3).
وعن عبد الغفار الجازي: أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما (4). وهو مع جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي.
(وكذا غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها) كان عليه شاة كما في الجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7) لاطلاق ما مر، ولخبر جعفر بن ناجية سأل الصادق عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، قال: ثلاثة من الغنم يذبحهن (8). فإن عم الاتقاء المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أخل بالمبيت في الثلاث ثلاث من الشياة كما في النهاية (9) والسرائر (10)، وإن اتقى سائر المحرمات وإلا فشاتان كما في المبسوط (11) والجواهر (12).
(إلا أن يبيتا) أي المتقي وغيره أو المخل بالثالثة وبما قبلها (بمكة مشتغلين بالعبادة) وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية:
إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك (13). وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم

(١) المصدر السابق ح ١٥.
(٢) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٠ درس ١١٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٩ ذيل الحديث ٨٧٩، الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩٤ ذيل الحديث ١٠٤٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٩ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢١٨.
(٦) المختصر النافع: ص ٩٦.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٦.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٦.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٠٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٨.
(١٢) جواهر الفقه: ص ٤٨ المسألة ١٧٤.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٦ ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 1.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484