كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (1). وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، ولزوم استيعاب الليل بها.
قال الشهيد: إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه (2). ولي فيه نظر.
قال: ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل (3). وهو عندي ضعيف.
نعم، له المضي في الليل إلى منى، لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق، بل ظهورها فيه، بل تظافر الأخبار بالأمر به، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (4).
ونحوه صحيح جميل عن الصادق (5).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى (6). وفي صحيح معاوية: إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة (7). ونحوه خبر جعفر بن ناجية عنه عليه السلام (8).
وصحيح صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ فقال: ما

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٨ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٣.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٩ درس ١١٦.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٥٩ درس ١١٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٦ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٠ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ١٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٦ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ب ١ من أبواب العود إلى منى ح ٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢١٠ ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 20.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484