يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (1). وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، ولزوم استيعاب الليل بها.
قال الشهيد: إلا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه (2). ولي فيه نظر.
قال: ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل (3). وهو عندي ضعيف.
نعم، له المضي في الليل إلى منى، لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق، بل ظهورها فيه، بل تظافر الأخبار بالأمر به، كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى (4).
ونحوه صحيح جميل عن الصادق (5).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى (6). وفي صحيح معاوية: إن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة (7). ونحوه خبر جعفر بن ناجية عنه عليه السلام (8).
وصحيح صفوان سأل أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر: إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ فقال: ما