كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨
قال: اتقي الصيد (1). وفي خبر محمد بن المستنير: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (2).
وإتيان النساء حقيقة عرفية في وطئهن، وقد يلحق به مقدماته حتى النكاح، واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله وأخذه. ولم يذكر في التبيان (3) والمجمع (4) وروض الجنان (5) وأحكام القرآن للراوندي (6) سوى رواية الصيد. وزاد ابن سعيد عليهما سائر ما حرم عليه في إحرامه (7) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه (8).
وابن أبي المجد وابن إدريس (9) في موضع: سائر ما يوجب الكفارة، وقد يعطي المختلف (10) التردد بينه وبين ما في الكتاب، والظاهر أنه يكفي الاتقاء في الحج، واحتمل فيه وفي العمرة التي تمتع بها.
وهل ارتكاب الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه؟ ثالثها: أن الصيد كذلك لايجابه الكفارة.
وفي الكافي (11) والغنية (12) والإصباح: إن الصرورة كغير المتقي (13).
(ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة) وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٥ ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٥ ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ١.
(٣) التبيان: ج ٢ ص ١٧٦.
(٤) مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٨.
(٥) روض الجنان: ج ٢ ص ١٣٨.
(٦) فقه القرآن: ج ١ ص ٣٠١.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢١٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٢٦ ب ١١ من أبواب العود إلى منى ح ٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٠٥.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٧.
(11) الكافي في الفقه: ص 198.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 11.
(13) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) ج 8 ص 464.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484