قال: اتقي الصيد (1). وفي خبر محمد بن المستنير: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول (2).
وإتيان النساء حقيقة عرفية في وطئهن، وقد يلحق به مقدماته حتى النكاح، واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله وأخذه. ولم يذكر في التبيان (3) والمجمع (4) وروض الجنان (5) وأحكام القرآن للراوندي (6) سوى رواية الصيد. وزاد ابن سعيد عليهما سائر ما حرم عليه في إحرامه (7) لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سلام بن المستنير: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه (8).
وابن أبي المجد وابن إدريس (9) في موضع: سائر ما يوجب الكفارة، وقد يعطي المختلف (10) التردد بينه وبين ما في الكتاب، والظاهر أنه يكفي الاتقاء في الحج، واحتمل فيه وفي العمرة التي تمتع بها.
وهل ارتكاب الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه؟ ثالثها: أن الصيد كذلك لايجابه الكفارة.
وفي الكافي (11) والغنية (12) والإصباح: إن الصرورة كغير المتقي (13).
(ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة) وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: من زار فنام في الطريق فإن بات