كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٧
على ما في المنتهى (1).
ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة، أو حصر واجبات الحج في غيره، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه، أو حجه لجواز خروجه عنه وإن وجب. ونص الحلبي على كونه من مناسكه (2)، ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أخل به.
وتجب النية كما في الدروس (3)، وفي اللمعة الجلية: يستحب فينوي - كما في الفخرية (4) -: أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الاسلام - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله (5). فإن أخل بالنية عمدا أثم. وفي الفدية وجهان كما في المسالك (6)، ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى.
(ويجوز لمن اتقى النساء والصيد) في حجة (النفر يوم الثاني عشر) أما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى (7)، وعليه ظاهر الآية.
وأما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والنافع (12) والشرائع (13).
ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) لمن اتقى،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٩ س ٢٧.
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٦٠ درس ١١٦.
(٤) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٥٠.
(٥) اللمعة الجلية (رسائل العشر لابن فهد): ص ٢٦٨.
(٦) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٢٥ س ٣١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧٦ س ٢٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٠.
(١٠) الوسيلة: ص ١٨٨.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٦٢.
(١٢) المختصر النافع: ص 97.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 276.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484