على ما في المنتهى (1).
ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة، أو حصر واجبات الحج في غيره، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه، أو حجه لجواز خروجه عنه وإن وجب. ونص الحلبي على كونه من مناسكه (2)، ولذا اتفقوا ظاهرا على وجوب الفداء على من أخل به.
وتجب النية كما في الدروس (3)، وفي اللمعة الجلية: يستحب فينوي - كما في الفخرية (4) -: أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الاسلام - مثلا - لوجوبه قربة إلى الله (5). فإن أخل بالنية عمدا أثم. وفي الفدية وجهان كما في المسالك (6)، ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى.
(ويجوز لمن اتقى النساء والصيد) في حجة (النفر يوم الثاني عشر) أما جوازه في الجملة فعليه العلماء كافة كما في المنتهى (7)، وعليه ظاهر الآية.
وأما كون الاتقاء الذي فيها بهذا المعنى فيوافق النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والنافع (12) والشرائع (13).
ودليله قول الصادق عليه السلام في خبر حماد: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) لمن اتقى،