ونسب في التذكرة (1) والمنتهى (2) إلى علمائنا، خلافا للسرائر (3) والمختلف (4) وموضع من الشرائع (5) للأصل والأخبار كما تقدم آنفا من صحيح ابن سنان، وصحيح الحلبي - الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي -: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس (6). وخبر إسحاق سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها (7). وهو الأقوى، وخيرة اللمعة (8).
(وأجزاء) على القولين كما في الإستبصار (9) والشرائع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جز كان منه (10) كما في السرائر (11)، لأن الحج أشهر، فذو الحجة كله من أشهره، وللأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (12). وفي صحيح عبيد الله الحلبي: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق (13).
وفي الغنية (14) والكافي: إن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق (15)، ولعله لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر (16).