كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
ونسب في التذكرة (1) والمنتهى (2) إلى علمائنا، خلافا للسرائر (3) والمختلف (4) وموضع من الشرائع (5) للأصل والأخبار كما تقدم آنفا من صحيح ابن سنان، وصحيح الحلبي - الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي -: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس (6). وخبر إسحاق سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها (7). وهو الأقوى، وخيرة اللمعة (8).
(وأجزاء) على القولين كما في الإستبصار (9) والشرائع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جز كان منه (10) كما في السرائر (11)، لأن الحج أشهر، فذو الحجة كله من أشهره، وللأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (12). وفي صحيح عبيد الله الحلبي: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق (13).
وفي الغنية (14) والكافي: إن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق (15)، ولعله لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر (16).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٢٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٧ س ١١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) السرائر: ج ٣ ص ٥٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ١٠.
(٨) اللمعة الدمشقية: ص ٣٩.
(٩) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩١ ذيل الحديث ١٠٣٥.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٣.
(١٣) المصدر السابق ح ٢.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٤.
(١٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484