كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٣١
ونسب في التذكرة (1) والمنتهى (2) إلى علمائنا، خلافا للسرائر (3) والمختلف (4) وموضع من الشرائع (5) للأصل والأخبار كما تقدم آنفا من صحيح ابن سنان، وصحيح الحلبي - الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي -: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس (6). وخبر إسحاق سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس إن أخرها (7). وهو الأقوى، وخيرة اللمعة (8).
(وأجزاء) على القولين كما في الإستبصار (9) والشرائع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جز كان منه (10) كما في السرائر (11)، لأن الحج أشهر، فذو الحجة كله من أشهره، وللأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب (12). وفي صحيح عبيد الله الحلبي: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق (13).
وفي الغنية (14) والكافي: إن وقته يوم النحر إلى آخر أيام التشريق (15)، ولعله لقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: لا بأس بأن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر (16).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩١ س ٢٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٧ س ١١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٠٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) السرائر: ج ٣ ص ٥٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ١٠.
(٨) اللمعة الدمشقية: ص ٣٩.
(٩) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩١ ذيل الحديث ١٠٣٥.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٦٠٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠١ ب ١ من أبواب زيارة البيت ح ٣.
(١٣) المصدر السابق ح ٢.
(١٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٦ س ٤.
(١٥) الكافي في الفقه: ص ١٩٥.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٠٢ ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست