بذلك أجزاء التضحية، ومتلوه أن له حينئذ الحلق كما سبق، مع ضعف الجميع.
وأما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا، لأنه إن كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإن كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين، فيضمن قيمته بالتفريط.
(ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه) في محله أي منى أو مكة (أجزاء عنه) كما في التهذيب (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والجامع (4) والشرائع (5) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن حازم وحسنه: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه (6). وهو يعم هدي التمتع كفتاوى الأكثر، ونص في التلخيص على خلافه (7)، ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه، ولا أن لا يكون الضلال عن تفريط، لاطلاق الخبر والفتاوى.
ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أن من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه (8).
(ولو أقام بدله) لما ضل (ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير) لأنه لم يتعين له بالإقامة.
(ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول) إن لم يتعين بالسياق أو النذر وإلا وجب. ونص في التذكرة (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) على وجوبه إن أشعره