كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٣
بذلك أجزاء التضحية، ومتلوه أن له حينئذ الحلق كما سبق، مع ضعف الجميع.
وأما مع التفريط فيضمن بدله مطلقا، لأنه إن كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإن كله أو بعضه أمانة في يده للمساكين، فيضمن قيمته بالتفريط.
(ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه) في محله أي منى أو مكة (أجزاء عنه) كما في التهذيب (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والجامع (4) والشرائع (5) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن حازم وحسنه: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه (6). وهو يعم هدي التمتع كفتاوى الأكثر، ونص في التلخيص على خلافه (7)، ولا يشترط معرفة صاحبه بعينه، ولا أن لا يكون الضلال عن تفريط، لاطلاق الخبر والفتاوى.
ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أن من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه (8).
(ولو أقام بدله) لما ضل (ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير) لأنه لم يتعين له بالإقامة.
(ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول) إن لم يتعين بالسياق أو النذر وإلا وجب. ونص في التذكرة (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) على وجوبه إن أشعره

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٩ ذيل الحديث ٧٣٨.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٢١٤.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ١.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٥ س ٦.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٦.
(١١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٠ س 31.
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484