كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
سيأتي من خبري ابن مسلم والحلبي.
(و) الهدي (المضمون) أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد (كالكفارات) والمنذور نذرا مطلقا (يجب البدل فيه) فإن وجوبه غير مختص بفرد، ولا تبرأ الذمة بشراء فرد وتعيين ما في الذمة فيه ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه، فإذا تلف لم تبرأ الذمة إلا بإقامة بدنة مقامه.
وبه صحيح معاوية: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا (1).
(ولو عجز هدي السياق) وهو ما وجب اهداؤه بالسياق، انضم إليه نذر معين أو لا، وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه فساقه عن الوصول إلى محله (ذبح أو نحر مكانه) وصرف في مصرفه.
(و) إن تعذر (علم بما يدل على أنه صدقة) من كتابة أو غيرها للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه، ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب، فعل مثل ذلك، وعليه البدل (2).
وفي صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد (3). ولحفص بن البختري: ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه، ليعلم من مر به أنه صدقة (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٣ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٤ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٦.
(٣) علل الشرائع: ص ٤٣٥ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٠ ب 31 من أبواب الذبح ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484