كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
سيأتي من خبري ابن مسلم والحلبي.
(و) الهدي (المضمون) أي الواجب أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد (كالكفارات) والمنذور نذرا مطلقا (يجب البدل فيه) فإن وجوبه غير مختص بفرد، ولا تبرأ الذمة بشراء فرد وتعيين ما في الذمة فيه ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه، فإذا تلف لم تبرأ الذمة إلا بإقامة بدنة مقامه.
وبه صحيح معاوية: سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا (1).
(ولو عجز هدي السياق) وهو ما وجب اهداؤه بالسياق، انضم إليه نذر معين أو لا، وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه فساقه عن الوصول إلى محله (ذبح أو نحر مكانه) وصرف في مصرفه.
(و) إن تعذر (علم بما يدل على أنه صدقة) من كتابة أو غيرها للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه، ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب، فعل مثل ذلك، وعليه البدل (2).
وفي صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد (3). ولحفص بن البختري: ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه، ليعلم من مر به أنه صدقة (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٣ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٤ ب ٢٥ من أبواب الذبح ح ٦.
(٣) علل الشرائع: ص ٤٣٥ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٠ ب 31 من أبواب الذبح ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست