وفاقا لغيره، وحكى في المختلف وجوبه إن أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب (1)، لأنه امتثل فخرج عن العهدة.
ومضى صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل اشترى البدنة ثم ضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2). وسأله عليه السلام أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه، فقال:
يشتري مكانه آخر، قال: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ فقال: إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (3).
(ويجب) ذبح الأول (مع النذر) المعين.
(ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده) كما في التهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والنافع (8) والجامع (9) والشرائع (10)، وإن تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم، للأصل من غير معارض، والأخبار وهي كثيرة.
وأما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر، فقال عليه السلام: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن