كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٤
وفاقا لغيره، وحكى في المختلف وجوبه إن أشعره أو قلده عن الشيخ وقرب الاستحباب (1)، لأنه امتثل فخرج عن العهدة.
ومضى صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل اشترى البدنة ثم ضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2). وسأله عليه السلام أبو بصير عمن اشترى كبشا فهلك منه، فقال:
يشتري مكانه آخر، قال: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ فقال: إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (3).
(ويجب) ذبح الأول (مع النذر) المعين.
(ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده) كما في التهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والنافع (8) والجامع (9) والشرائع (10)، وإن تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم، للأصل من غير معارض، والأخبار وهي كثيرة.
وأما خبر السكوني عن الصادق عليه السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر، فقال عليه السلام: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣١ ب ٣٢ من أبواب الذبح ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٢ ب ٣٢ من أبواب الذبح ح ٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٠ ذيل الحديث ٧٤٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٠.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(٨) المختصر النافع: ص 91.
(9) الجامع للشرائع: ص 214.
(10) شرائع الاسلام: ج 1 ص 263.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484