كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
قلت: حكى عنه الأزهري أنه يقال في المرض: قد أحصر، وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر، وأنه قال: ولو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول: قد أحصر الرجل ولو قلت في أحصر من الوجع والمرض: إن المرض حصره أو الخوف جاز لك أن تقول:
حصر (1)، انتهى. فهو أيضا موافق في أصل المعنى.
نعم، حكى الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال: إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد أحصر، وإذا حبس فقد حصر. قال:
وقال أبو إسحاق النحوي: الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي يمنعه الخوف والمرض: أحصر، ويقال للمحبوس: حصر (2). وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني: حصرني الشئ وأحصرني أي حبسني (3).
وفي التبيان (4) والمجمع: إن المروي عن أهل البيت عليهم السلام أن المراد في الآية من أحصره الخوف أو المرض، ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد، وهدي الثاني ذبحه في الحرم (5).
وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة، وقال: قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة: يقال: أحصره المرض لا غير، وحصره العدو وأحصره أيضا (6). وكذا الشيخ في الخلاف (7)، إلا أنه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة، والأقرب ما في الخلاف (8) من التخيير بين البعث أو الذبح عنده، وأن الأفضل البعث، وإنما أجيز الذبح عند رخصه، وهو خيرة التحرير (9) والتذكرة (10)

(١) تهذيب اللغة: ج ٤ ص ٢٣٢ مادة (حصر).
(٢) تهذيب اللغة: ج ٤ ص ٢٣٣ مادة (حصر).
(٣) الصحاح: ج ٢ ص ٦٣٢ مادة (حصر).
(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٥٥.
(٥) مجمع البيان: ج ٢ ص ٢٩٠.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢١ س ٩.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٩ المسألة ٣٢٢.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤٢٤ المسألة ٣١٦.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٣ س ٢٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٧ س 27.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484