وقيل: المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد، وهو الاشعار والتقليد المقرون به الاحرام.
وقوله: (وإن أشعره) متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف، أي لا يخرج عن ملكه وإن ساقه - أي عقد الاحرام - باشعاره أو تقليده، لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح، ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وإن كان باقيا على ملكه، ووقع قوله: (وله ابداله والتصرف فيه) في البين، ومعناه أن له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وإن اشتراه وأعده له.
وعن بعض الأصحاب التزام أنه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق، وهو الاشعار والتقليد العاقد للاحرام، ولكن يجب إما ذبحه أو ذبح بدل منه، وهذا المعنى قول المصنف وسائر الأصحاب: أنه يتعين به ذبحه أو نحره.
(ولا يتعين هدي السياق) في حج أو عمرة (للصدقة) بل سيأتي تثليثه (1) بالأكل والصدقة والهدية (إلا بالنذر) أو شبهه، وعلى ما قيل: يجوز أن يريد أنه لا يتعين هديا. ويؤيده أنه حكم في المختلف أنه إن ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وإن أشعره أو قلده، لأنه امتثل فخرج عن العهدة، وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ (2).
ويحتمل بعيدا أن يريد أن الهدي الذي يريد سوقه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار، إلا إذا نذره بعينه.
(ولو هلك) قبل الذبح أو النحر (لم يجب بدله) كما يجب في هدي التمتع، للأصل بلا معارض، لما عرفت من عدم وجوب الهدي على القارن أصالة، وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، فقال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (3). وهو كثير ستسمع بعضه. وأوجب الحلبي البدل إن تمكن (4)، لظاهر ما