كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٩
وقيل: المراد بالاشعار والتقليد والسياق واحد، وهو الاشعار والتقليد المقرون به الاحرام.
وقوله: (وإن أشعره) متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف، أي لا يخرج عن ملكه وإن ساقه - أي عقد الاحرام - باشعاره أو تقليده، لكن متى فعل ذلك تعين للنحر أو الذبح، ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وإن كان باقيا على ملكه، ووقع قوله: (وله ابداله والتصرف فيه) في البين، ومعناه أن له ذلك قبل تحقق السوق بهذا المعنى وإن اشتراه وأعده له.
وعن بعض الأصحاب التزام أنه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق، وهو الاشعار والتقليد العاقد للاحرام، ولكن يجب إما ذبحه أو ذبح بدل منه، وهذا المعنى قول المصنف وسائر الأصحاب: أنه يتعين به ذبحه أو نحره.
(ولا يتعين هدي السياق) في حج أو عمرة (للصدقة) بل سيأتي تثليثه (1) بالأكل والصدقة والهدية (إلا بالنذر) أو شبهه، وعلى ما قيل: يجوز أن يريد أنه لا يتعين هديا. ويؤيده أنه حكم في المختلف أنه إن ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وإن أشعره أو قلده، لأنه امتثل فخرج عن العهدة، وحكى وجوب ذبحه عن الشيخ (2).
ويحتمل بعيدا أن يريد أن الهدي الذي يريد سوقه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار، إلا إذا نذره بعينه.
(ولو هلك) قبل الذبح أو النحر (لم يجب بدله) كما يجب في هدي التمتع، للأصل بلا معارض، لما عرفت من عدم وجوب الهدي على القارن أصالة، وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، فقال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (3). وهو كثير ستسمع بعضه. وأوجب الحلبي البدل إن تمكن (4)، لظاهر ما

(١) في خ: (بتثليثه).
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٣ ب 25 من أبواب الذبح ح 1.
(4) الكافي في الفقه: ص 200.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484