كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (1).
وفي النهاية: ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أيضا أن يعطيه الجزار، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه (2). ونحوه المبسوط (3).
قلت: وإنما حرم الثاني دون الأول، للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الأول. ففي صحيح معاوية أنه سأل الصادق عليه السلام عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (4). وقال عليه السلام في حسن حفص بن البختري: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا (5).
قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل (6).
ولكن أرسل الصدوق في الفقيه عنهم:: إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (7).
وأسند في العلل عن صفوان بن يحيى أنه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطي

(١) التهذيب: ج ٥ ص ٣٣٣ ح ١١٤٨، والبرهان: ج ١ ص ١٩٤ ح ١٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٢ ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥١ ب ٤٣ من أبواب الذبح ح ١.
(٦) الكافي: ج ٤ ص ٥٠١ ح ٢.
(٧) علل الشرائع: ج ١ ص ٤٣٩ ح 1.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484