به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (1).
وفي النهاية: ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي، بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز أيضا أن يعطيه الجزار، فإن أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه (2). ونحوه المبسوط (3).
قلت: وإنما حرم الثاني دون الأول، للنهي عنه من غير معارض، بخلاف الأول. ففي صحيح معاوية أنه سأل الصادق عليه السلام عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها (4). وقال عليه السلام في حسن حفص بن البختري: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا (5).
قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل (6).
ولكن أرسل الصدوق في الفقيه عنهم:: إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله عز وجل قال: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (7).
وأسند في العلل عن صفوان بن يحيى أنه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطي