الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (1). وقال الصادق عليه السلام لعبد الرحمن: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل منه (2). وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (3).
وفي مضمر أبي بصير: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين - يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه، قلت:
أيأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (4).
قال الكليني: وروى أيضا أنه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون (5).
قلت: في أخبار، فعن عبد الملك القمي عن الصادق عليه السلام: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء (6). وعن الكاهلي عنه عليه السلام: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (7). وعن جعفر بن بشير سأله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن (8). وحملها الشيخ على الأكل للضرورة مع غرامة القيمة (9).
قلت: على أنها ليست نصا في أكل المالك وإن بعد إرادة غيره.
وعن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: قال الله في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو