حق الفقراء فيه بتعيينه. ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه (1). قال: والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب (2).
قلت: لأصل البراءة من هديين والحرج والعسر.
(ولو سرق) هدي السياق (من غير تفريط لم يضمن) بدله، لما عرفت (وإن كان معينا بالنذر) أو شبهه. نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت. وكذا الكفارات وهدي المتعة كما في ظاهر السرائر (3)، لوجوب الجميع في الذمة. خلافا للتهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير (11)، لمرسل أحمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت، فقال:
إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (12).
وقول الكاظم عليه السلام في خبر علي: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله (13). ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك (14).
ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل، والأخبار (15) بأنه ضحى عنه، ولعله