كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
يتسنمها (1). فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين.
وقال أبو علي: ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم. قال في المختلف:
ولا بأس بقوله (2).
قلت: ولعلهما أرادا الواجب مطلقا أو المعين منه.
وفي قوله: (وبولده) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب (5) والسرائر (6) والجامع (7)، ونص عليه الأخبار (8)، ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعيين.
(ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب) كفارة أو جزاء (9) أو فداء أو نذرا في الصدقة (شيئا ولا من جلودها) إلا إذا استحق أخذ الصدقات والكفارات، فيعطى لذلك لا أجرة لعمله.
(ولا الأكل) منه (فإن أكل ضمن ثمن المأكول) كل ذلك، لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة.
وفي الفقيه عن حريز: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم (10). وفي قرب الإسناد للحميري، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٤ ب ٣٤ من أبواب الذبح ح ٨.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٢.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٠.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٠ ذيل الحديث ٧٤٠.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٣ ب ٣٤ من أبواب الذبح.
(٩) ليس في خ.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٠٢ ح 3078.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484