كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨١
ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وإن أمكنت، ولا إشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة والإباحة، كل ذلك للنصوص، وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر.
(ويجوز بيعه) أي ما لا يجب اهداؤه إلا بالسياق (لو انكسر) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وغير هما، لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك، لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (3).
وإذا باعه (فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله) به لهذا الخبر، وقول ابن عباس: إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه إن شئت، واهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقومه في هدي آخر (4).
ولاستحبابها مطلقا، وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا، فلو أتى بالواو وافق ظاهره، ولعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وإن كان الجمع أفضل، ولا يجب شئ منهما وإن كان ظاهر الخبر، للأصل من غير معارض، فإن السياق إنما يوجب ذبح المسوق أو نحره، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة، بل هو الظاهر.
ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى، وفيهما: أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا، وإن باعه تصدق بثمنه، لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر، ولتعين

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٦ ب ٢٧ من أبواب الذبح ح ١.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٨، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٥٧٥.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484