ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وإن أمكنت، ولا إشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة والإباحة، كل ذلك للنصوص، وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر.
(ويجوز بيعه) أي ما لا يجب اهداؤه إلا بالسياق (لو انكسر) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) وغير هما، لخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك، لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (3).
وإذا باعه (فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله) به لهذا الخبر، وقول ابن عباس: إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه إن شئت، واهده إن شئت، وبعه إن شئت، وتقومه في هدي آخر (4).
ولاستحبابها مطلقا، وخبر الحلبي يفيد استحبابهما جميعا، فلو أتى بالواو وافق ظاهره، ولعله أراد التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وإن كان الجمع أفضل، ولا يجب شئ منهما وإن كان ظاهر الخبر، للأصل من غير معارض، فإن السياق إنما يوجب ذبح المسوق أو نحره، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة، بل هو الظاهر.
ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى، وفيهما: أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا، وإن باعه تصدق بثمنه، لصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر، ولتعين