الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (1).
ولعل ابن إدريس (2) إنما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل، إلا أن ظاهر الأضحية المستحبة.
وفي الكافي: ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر، ويجوز على وجه الصدقة (3). ونحوه في الغنية (4) والإصباح (5)، لكن ليس في الأول القلائد، وفي الثاني الجلال أيضا.
وفي المقنع (6) والهداية، في هدي المتعة: ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها (7).
(ويستحب) كما في الشرائع (8) (أن يأكل من هدي السياق) أي ما لم يجب منه كفارة أو نذرا للصدقة.
(ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع) لقول الصادق عليه السلام لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (9).
وفي صحيح سيف التمار عنه عليه السلام أن سعيد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقى أبا جعفر عليه السلام فسأله كيف يصنع به؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، قال: فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (10).