كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٨
الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (1).
ولعل ابن إدريس (2) إنما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل، إلا أن ظاهر الأضحية المستحبة.
وفي الكافي: ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر، ويجوز على وجه الصدقة (3). ونحوه في الغنية (4) والإصباح (5)، لكن ليس في الأول القلائد، وفي الثاني الجلال أيضا.
وفي المقنع (6) والهداية، في هدي المتعة: ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها (7).
(ويستحب) كما في الشرائع (8) (أن يأكل من هدي السياق) أي ما لم يجب منه كفارة أو نذرا للصدقة.
(ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع) لقول الصادق عليه السلام لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (9).
وفي صحيح سيف التمار عنه عليه السلام أن سعيد بن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقى أبا جعفر عليه السلام فسأله كيف يصنع به؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، قال: فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (10).

(١) علل الشرائع: ج ١ ص ٤٣٩ ح ١.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٦٠٠.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٥.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٧.
(٦) المقنع: ص ٨٧.
(٧) الهداية: ص ٦٢.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٦ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٢ ب 40 من أبواب الذبح ح 3.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484