العدول إلى التمتع، ومع ذلك فهو باق على ملكه.
والمشهور أنه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره، لقوله تعالى: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾ (1). ولصحيح الحلبي:
سأل الصادق عليه السلام عمن يشتري البدنة فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى، فقال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2). ولخبر أبي بصير سأله عليه السلام عمن اشترى كبشا فضل، فقال:
يشتري مكانه آخر. قلت: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، فقال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول، وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (3). ولقوة هذه الأدلة، وعمل الأصحاب عليها ومنهم المصنف في غير الكتاب (4).
وقيل: إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام، وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام (5).
قلت: وهو الوجه عندي، لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال:
تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدي، ولا يحصل بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة (6). وقال: لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول، وإن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير، وإن ذبح الأخير لزمه ذبح الأول إن كان قد أشعره، وإلا جاز له بيعه (7). ونحوه المنتهى (8) والتذكرة (9).