كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
يعلم (1). أما التعذر فمضى، وأما الآخر فلا أعرف به قولا ولا سندا.
(ويستحب أن تكون سمينة) للاجماع والأخبار (2) والاعتبار، ويكون بحيث (تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه) كما في الإقتصاد (3) والسرائر (4) والمصباح (5) ومختصره والشرائع (6) والنافع (7) والجامع (8) ولكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك - كما في الأربعة الأولى - ووصف الكبش به، وفي الإقتصاد اشتراطه به (9).
وفي المبسوط: ينبغي إن كان من الغنم أن يكون فحلا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد (10). ونحوه النهاية لكن في الأضحية (11). ويوافقه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (12). وزاد ابن حمزة: ويرتع في سواد (13).
ويجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد (14). وصحيحه سأل أبا جعفر عليه السلام عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه وأين نزل؟ قال أملح، وكان أقرن، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد (15).

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح.
(٣) الإقتصاد: ص ٣٠٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
(٥) مصباح المتهجد: ص ٦٤٣.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦١.
(٧) المختصر النافع: ص ٩٠.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢١٢ - ٢١٣.
(٩) الإقتصاد: ص ٣٠٧.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ١.
(١٣) الوسيلة: ص ١٨٥.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٧ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٢.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٨ ب 13 من أبواب الذبح ح 6.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست