كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٨
وأما البروك في السواد ففي كشف الرموز (1) وغيره: أنه لم نظفر عليه بنص.
وروى في المبسوط (2) والتذكرة (3) والمنتهى أنه صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به (4).
قلت: ولعله السر في أن ابن حمزة إنما ذكر البروك فيه في الأضحية (5).
واختلف في معنى ما في الأخبار، فقيل: معناه أن يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به (6)، وهذا قد يتضمن البروك فيه.
وقيل: معناه السمن حتى تكون له ظل عظيم تأكل وتمشي وتنظر فيه (7)، وهو يستلزم البروك فيه.
وقيل: معناه سواد هذه المواضع منها (8)، وقد يتأيد بقول الصادق عليه السلام في مرسل الحلبي: ضح بكبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد (9). والمشي في السواد بهذا المعنى يستلزم البروك في السواد، فإنه على الأرجل والصدر والبطن. وقد يراد به سواد الأرجل فقط. وعن ابن الراوندي: إن المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام (10).
ويستحب أن يكون (قد عرف بها) أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13). وأطلق الاحضار في غيرها، لقول

(١) كشف الرموز: ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٨٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٦ س ٣٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٥ س ١١.
(٥) الوسيلة: ص ١٨٥.
(٦) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٩ درس ١١١.
(٧) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٤٢.
(٨) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٤٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٨ ب ١٣ من أبواب الذبح ح ٥.
(١٠) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٩ درس ١١١.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠٦ ذيل الحديث ٦٩٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ١٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٢ س 30.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484