والوجه قصر الشهر على المنصوص، للأمر في الآية (1) بالتأخير إلى الرجوع، غاية الأمر تعميمه لما في حكمه، وإلا لم يصمها من لا يرجع أبدا.
(ولو مات من وجب عليه الصوم قبله) مع التمكن منه (صام الولي عنه وجوبا) كما هو المشهور هنا، وإن اختلف في تعين (2) الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في الفقيه (3)، لظهور الوجوب من قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (4). وللإجماع على وجوب قضاء الولي، وكل صوم على الميت، كذا في المختلف (5)، وفيه نظر.
وإذا فاتته (العشرة) كان عليه صوم العشرة (على رأي) وفاقا للسرائر (6) والشرائع (7)، للخبر، والاجماع اللذين سمعتهما الآن في غيرهما: أن عليه صوم الثلاثة خاصة، لأصل البراءة، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (8) وهو كما في المنتهى (9) يحتمل عدم التمكن من صومها.
(وإن لم يصل بلده) ولكن وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا لعموم الدليل، ولعله إنما ذكره لنحو قول الصادق عليه السلام في الفقيه: فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس