كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥٢
والوجه قصر الشهر على المنصوص، للأمر في الآية (1) بالتأخير إلى الرجوع، غاية الأمر تعميمه لما في حكمه، وإلا لم يصمها من لا يرجع أبدا.
(ولو مات من وجب عليه الصوم قبله) مع التمكن منه (صام الولي عنه وجوبا) كما هو المشهور هنا، وإن اختلف في تعين (2) الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في الفقيه (3)، لظهور الوجوب من قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه (4). وللإجماع على وجوب قضاء الولي، وكل صوم على الميت، كذا في المختلف (5)، وفيه نظر.
وإذا فاتته (العشرة) كان عليه صوم العشرة (على رأي) وفاقا للسرائر (6) والشرائع (7)، للخبر، والاجماع اللذين سمعتهما الآن في غيرهما: أن عليه صوم الثلاثة خاصة، لأصل البراءة، لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء (8) وهو كما في المنتهى (9) يحتمل عدم التمكن من صومها.
(وإن لم يصل بلده) ولكن وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا لعموم الدليل، ولعله إنما ذكره لنحو قول الصادق عليه السلام في الفقيه: فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس

(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) في خ: (تعيين).
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١٠ ذيل الحديث ٣٠٩٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦١ ب ٤٨ من أبواب الذبح ح ٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦١ ب ٤٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٦ س 32.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484