كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٤
(ويجب في الذبح) أو النحر (النية) لكونه عبادة، فيعين الجنس من ذبح أو نحر، والوجه وكونه هديا، وإن عين الحج المأتي به - كما في الفخرية (١) - كان أولى.
(ويجوز أن يتولاها عنه الذابح) لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى، وللاتفاق على توليته لها مع غيبة المنوب عنه، ولأنه الفاعل فعليه نيته، فلا يجزئ حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأن النية إنما تعتبر من المباشرة، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به، لأن النيابة جائزة. نعم إن جعل يده مع يده نويا كما في الدروس (٢)، لأنهما مباشران.
(ويستحب نحر الإبل قائمة) لقوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ (3) وللأخبار.
وفي التذكرة (4) والمنتهى: لا نعلم في عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها (5). وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعلقهما، ويستحب نحرها و (قد ربطت بين الخف والركبة) لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة (6). وقال عليه السلام في خبر حمران: وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه (7). وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.

(١) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٥١.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٩ درس ١١١.
(٣) الحج: ٣٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ٢٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٨ س ٢٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٤ ب ٣٥ أبواب الذبح ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٥٥ ب 3 من أبواب الصيد والذبائح ح 2.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484