(ويجب في الذبح) أو النحر (النية) لكونه عبادة، فيعين الجنس من ذبح أو نحر، والوجه وكونه هديا، وإن عين الحج المأتي به - كما في الفخرية (١) - كان أولى.
(ويجوز أن يتولاها عنه الذابح) لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى، وللاتفاق على توليته لها مع غيبة المنوب عنه، ولأنه الفاعل فعليه نيته، فلا يجزئ حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأن النية إنما تعتبر من المباشرة، بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به، لأن النيابة جائزة. نعم إن جعل يده مع يده نويا كما في الدروس (٢)، لأنهما مباشران.
(ويستحب نحر الإبل قائمة) لقوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾ (3) وللأخبار.
وفي التذكرة (4) والمنتهى: لا نعلم في عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها (5). وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعلقهما، ويستحب نحرها و (قد ربطت بين الخف والركبة) لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة (6). وقال عليه السلام في خبر حمران: وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه (7). وهو الذي يأتي في الصيد والذبائح، فيجوز التخير وافتراق الهدي وغيره.
ثم الخبران نصان في جمع اليدين بالربط من الخف إلى الركبة أو الإبط.