كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٥١
بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (1).
ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك (2)، والأظهر من آخرها الذي هو يوم النفر، ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها.
وأوجب القاضي (3) والحلبيين (4) الانتظار إلى الوصول، ولم يعتبروا الشهر.
وحكى ابن زهرة الاجماع (5)، ورواه المفيد عن الصادق عليه السلام (6)، ويوافقه مضمر أبي بصير المروي في الكافي (7) والفقيه (8).
وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام، فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (9).
وعكس الشيخ في الإقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قصر الحكم على المقيم بمكة (10) وفاقا للصدوق (11) والشيخ (12) والقاضي (13) وابني إدريس (14) وسعيد (15).
وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه (16)، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين (17). والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق (18)، وأطلق في التذكرة لمن أقام، لكنه استدل بصحيح معاوية (19) ا لذي سمعته.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٣ ب ٥٠ من أبواب الذبح ح ٢.
(٢) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١١٦ س ٣٨.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٨٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٠ س ٢٨.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٩.
(٦) المقنعة: ص ٣٨٢.
(٧) الكافي: ج ٤ ص ٥٠٩ ح ٨.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥١١ ح ٣٠٩٨.
(٩) المقنع: ص ٩١.
(١٠) الاقتصاد: ص ٣٠٨.
(١١) المقنع: ص ٩٠.
(١٢) الاقتصاد: ص ٣٠٨.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ٢١١.
(١٦) الكافي في الفقه: ص ١٨٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٠ س ٢٨.
(١٧) إشارة السبق: ص ١١٩.
(١٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٢٨.
(١٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س 21.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484