بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (1).
ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك (2)، والأظهر من آخرها الذي هو يوم النفر، ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها.
وأوجب القاضي (3) والحلبيين (4) الانتظار إلى الوصول، ولم يعتبروا الشهر.
وحكى ابن زهرة الاجماع (5)، ورواه المفيد عن الصادق عليه السلام (6)، ويوافقه مضمر أبي بصير المروي في الكافي (7) والفقيه (8).
وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن السبعة الأيام إذا أراد المقام، فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق (9).
وعكس الشيخ في الإقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قصر الحكم على المقيم بمكة (10) وفاقا للصدوق (11) والشيخ (12) والقاضي (13) وابني إدريس (14) وسعيد (15).
وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه (16)، وابن أبي مجد للمقيم بأحد الحرمين (17). والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق (18)، وأطلق في التذكرة لمن أقام، لكنه استدل بصحيح معاوية (19) ا لذي سمعته.