كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤
أول العشر فلا بأس بذلك (1).
ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر (2). وفي السرائر (3) وظاهر التبيان: الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر (4).
وفي الخلاف: نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا (5)، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج. وفيه (6) وفي النهاية (7) والتهذيب (8) والمبسوط (9) والمهذب (10) ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن في الأخيرين: إن التأخير إلى السابع أحوط (11). وفي التهذيب: إنه أولى (12) وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر (13).
و (لا) يجوز تقديمها (قبله) لمخالفته النصوص (14) والفتاوى.
ولا يجوز صومها إلا (بعد التلبس بالمتعة) إلا في رواية عن أحمد (15).
قال في التذكرة: وهو خطأ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف الاجماع (16). ونحوه في المنتهى (17).
ويكفي التلبس بعمرتها كما في الخلاف (18) والتحرير (19) والتذكرة (20)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٦ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٨.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٢١١.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.
(٤) التبيان: ج ٢ ص ١٦٠.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٥.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠، المهذب: ج ١ ص ٢٠١.
(١٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.
(١٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.
(١٥) المعني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٠٦.
(١٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٢.
(١٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٥ س ٣.
(١٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٤ المسألة ٤٧.
(١٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٣١.
(٢٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س 1.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484