أول العشر فلا بأس بذلك (1).
ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك لغير عذر (2). وفي السرائر (3) وظاهر التبيان: الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر (4).
وفي الخلاف: نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا (5)، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج. وفيه (6) وفي النهاية (7) والتهذيب (8) والمبسوط (9) والمهذب (10) ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن في الأخيرين: إن التأخير إلى السابع أحوط (11). وفي التهذيب: إنه أولى (12) وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر (13).
و (لا) يجوز تقديمها (قبله) لمخالفته النصوص (14) والفتاوى.
ولا يجوز صومها إلا (بعد التلبس بالمتعة) إلا في رواية عن أحمد (15).
قال في التذكرة: وهو خطأ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف الاجماع (16). ونحوه في المنتهى (17).
ويكفي التلبس بعمرتها كما في الخلاف (18) والتحرير (19) والتذكرة (20)