والمنتهى (1) لاطلاق الآية (2)، وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع، مع استحباب أن يكون الاحرام بالحج في الثامن، ولم يحكيا خلافا فيه إلا عن الشافعي وبعض العامة (3).
واشترط الشهيد التلبس بالحج، وقال: وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة، وهو بناء على وجوبه بها - يعني الحج أو الهدي أو الصوم - قال: وفي الخلاف: لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال (4)، انتهى.
وعن أحمد بن عبد الله الكرخي أنه سأل الرضا عليه السلام عن المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصير إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لا يجد (5)، وليحمل على الجواز. ولابن إدريس أن يحمله على واجد الثمن دون العين (6). هذا مع الارسال والجهل.
وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره: إن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة (7)، يعني بعد النفر، ولم يذكر صومها في غير ذلك، وهو غريب.
(فإن) صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز (8) ثم (وجد) الهدي (وقت الذبح) وهو يوم النحر وما بعده إلى آخر ذي الحجة، لا يوم النحر وحده كما في الإيضاح (9).
(فالأقرب وجوبه) أي الذبح، لأنه واجد، خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع، كما قد يظهر،