كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٥
والمنتهى (1) لاطلاق الآية (2)، وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من السابع، مع استحباب أن يكون الاحرام بالحج في الثامن، ولم يحكيا خلافا فيه إلا عن الشافعي وبعض العامة (3).
واشترط الشهيد التلبس بالحج، وقال: وجوز بعضهم صومه في إحرام العمرة، وهو بناء على وجوبه بها - يعني الحج أو الهدي أو الصوم - قال: وفي الخلاف: لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال (4)، انتهى.
وعن أحمد بن عبد الله الكرخي أنه سأل الرضا عليه السلام عن المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصير إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممن لا يجد (5)، وليحمل على الجواز. ولابن إدريس أن يحمله على واجد الثمن دون العين (6). هذا مع الارسال والجهل.
وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره: إن من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة (7)، يعني بعد النفر، ولم يذكر صومها في غير ذلك، وهو غريب.
(فإن) صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز (8) ثم (وجد) الهدي (وقت الذبح) وهو يوم النحر وما بعده إلى آخر ذي الحجة، لا يوم النحر وحده كما في الإيضاح (9).
(فالأقرب وجوبه) أي الذبح، لأنه واجد، خرج ما إذا صام بدله في الوقت الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع، كما قد يظهر،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٤ س ٣٢.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٤ المسألة ٤٧، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٤١.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٠ درس ١١١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٩ ب ٥٤ من أبواب الذبح ح ٢.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.
(٧) تفسير القمي: ج ١ ص ٦٩.
(٨) كنز الفوائد: ج ١ ص ٢٨٩.
(٩) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣١١.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484