وظاهر التذكرة (1).
(فإن أخر) السابع (صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر) واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل، وإطلاق الآية (2)، وانتفاء الاجماع هنا، بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف (3).
ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزئه أن يصوم يوما آخر (4). وخبر يحيى الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يصوم يوم آخر بعد أيام التشريق (5). ونحو منه خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عنه عليه السلام (6)، وهي تعم الاختيار والاضطرار، وهو صريح ابن حمزة (7)، وظاهر الباقين إلا القاضي (8) والحلبيين (9) فاشترطوا الضرورة.
وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص: في متمتع دخل يوم التروية ولا يجد هديا فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، ويتسحر ليلة الحصبة، فيصبح صائما، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده (10).
وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام: لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق (11).