فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة، ولبعض ما سيأتي من الأخبار.
ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل، وتساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر، وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف وإطلاق الأخبار والفتاوي في المسألة الآتية.
(ويجوز إيقاعها) أي صومها (في باقي ذي الحجة) اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا، وفي الإرشاد (1) كالشرائع (2)، لتفسير الآية في صحيح رفاعة (3) بذي الحجة.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك (4).
وللإجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة، وعموم الأمر، وظاهر الأكثر ومنهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق (5). فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر، وهو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار (6) بذلك.
ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف (7). والحق أنه أداء كما في الخلاف (8) والسرائر (9) والجامع (10) والمختلف (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) وفيما