كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
فلا يحمل عليه الصوم المقدم رخصة، ولبعض ما سيأتي من الأخبار.
ويحتمل العدم لأصل البراءة من الجمع بين البدل والمبدل، وتساوي الصورتين في التقدم على يوم النحر، وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف وإطلاق الأخبار والفتاوي في المسألة الآتية.
(ويجوز إيقاعها) أي صومها (في باقي ذي الحجة) اختيارا كما يقتضيه إطلاقه هنا، وفي الإرشاد (1) كالشرائع (2)، لتفسير الآية في صحيح رفاعة (3) بذي الحجة.
وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك (4).
وللإجماع على الاجزاء مع أصل البراءة من المبادرة، وعموم الأمر، وظاهر الأكثر ومنهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق (5). فإن فات فليصم بعد ذلك إلى آخر الشهر، وهو أحوط لاختصاص أكثر الأخبار (6) بذلك.
ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف (7). والحق أنه أداء كما في الخلاف (8) والسرائر (9) والجامع (10) والمختلف (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) وفيما

(١) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٨ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ١٣.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٢ س ٣٠، منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٤٥ س ٤، تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٨ المسألة ٥٢.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٩٤.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٨.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٦ س ١١.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٨.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س 32.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484