تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨
الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي، يدل على ذلك ما رواه:
(112) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه.
(113) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1) (114) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع

(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست