كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي، وكذا إن لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي (1) انتهى.
ويؤيده إطلاق صحيح الحلبي واشتراط الصوم في الآية بالفقدان، فإن تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به، وإلا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه.
وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدي (2). ويتعين الهدي على التقديرين، ويحتمله كلام الشيخ، ولذا قال المصنف: إنه يؤذن بالتخيير، غايته أنه علل البعث بأنه أفضل من الصوم، فلعله بيان للحكمة في تعيينه.
(ولو وجده) أي الهدي (بعدها) أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه، أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة (قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا) أي الأفضل أن يرجع إلى الهدي كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7)، لاجزاء الهدي إلى آخر ذي الحجة، مع أنه الأصل، ودلالة النصوص هنا على فضله على الصوم على الاطلاق.
وخبر عقبة بن خالد: سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك.
ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (8).
ولا يجب كما يظهر من المهذب (9) للأصل، وخبر حماد بن عثمان سأل