كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٨
كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي، وكذا إن لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي (1) انتهى.
ويؤيده إطلاق صحيح الحلبي واشتراط الصوم في الآية بالفقدان، فإن تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به، وإلا ففي القابل على تردد من احتمال الوجدان وعدمه.
وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدي (2). ويتعين الهدي على التقديرين، ويحتمله كلام الشيخ، ولذا قال المصنف: إنه يؤذن بالتخيير، غايته أنه علل البعث بأنه أفضل من الصوم، فلعله بيان للحكمة في تعيينه.
(ولو وجده) أي الهدي (بعدها) أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه، أو بعد أيام التشريق في ذي الحجة (قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا) أي الأفضل أن يرجع إلى الهدي كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والجامع (5) والنافع (6) والشرائع (7)، لاجزاء الهدي إلى آخر ذي الحجة، مع أنه الأصل، ودلالة النصوص هنا على فضله على الصوم على الاطلاق.
وخبر عقبة بن خالد: سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك.
ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له (8).
ولا يجب كما يظهر من المهذب (9) للأصل، وخبر حماد بن عثمان سأل

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٧.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤١ درس ١١١.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧١.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢١١.
(٦) المختصر النافع: ص ٩٠.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ٢.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٥٩.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484