كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
وهو يوم النفر (1)، وهو المحكي عن علي بن بابويه (2)، وبه أخبار كما مر من صحيح العيص (3). ونحوه حسن معاوية بن عمار، لكن ليس فيه قوله: (وهو يوم النفر) (4).
وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى: فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر، ويصبح صائما (5). وصحيح رفاعة: سأل الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية، قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قال: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قال:
يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا (6). وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة.
وفي الدروس: لعل صومه لعدم استيعاب مقامه (7). واحتمل في المختلف أن يكون ليلة الحصبة ليلة الرابع، كما حكاه عن المبسوط (8)، وحكيناه عن ابن سعيد (9).
قلت: وفي الخلاف: إن الأصحاب قالوا: يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق (10).
قلت: وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز أن يكون من الراوي، ثم استبعد المصنف هذا التأويل لوجهين:
الأول: أن التحصيب إنما يكون يوم الثالث عشر.

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٩٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٣.
(٤) المصدر السابق ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٦٩ ب ٥٣ من أبواب الذبح ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ١.
(٧) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٤٠ درس ١١١.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٤.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٢١٠.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٦ المسألة 48.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484