بمنى، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق (1). وخبر ابن مسكان سأله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟
قال: يصوم ثلاثة أيام. قال أفيها أيام التشريق؟ قال: لا (2).
وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام أن عباد البصري سأله عن الأيام التي يصام بدل الهدي - إلى أن قال -: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن، قال: فأي شئ قال؟ قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد (3)، الخبر.
فصبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها، وأباح أبو علي صومها فيها (4)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق، فإن ذلك جائز له (5). ونحو منه خبر القداح (6)، وهما شاذان ضعيفان، مخالفان لأخبارنا، موافقان لقول من العامة (7)، يحتملان تعلق أيام التشريق بالقول.
وفي الفقيه: رواية عنهم عليهم السلام: تسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر وأصبح صائما (8).
وفي النهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11) والسرائر: إنه يصوم يوم الحصبة،