ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك (1)، انتهى.
والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وإن أطلقت الأخبار (2) والفتاوى التي عثرت عليها، إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر (3).
(ولو فاته يوم التروية) اختيارا أو اضطرارا، صام ما قبله أو لا (أخر الجميع إلى) ما (بعد النفر) ولم يغتفر الفصل، بل وجب الاستئناف وفاقا للأكثر، لعدم التتابع الواجب، وما مر من النص على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة (4)، وعموم النصوص المتظافرة على أن من فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك (5).
وفي الإقتصاد: إن من أفطر الثاني بعد صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى (6)، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر سفرا (7).
ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عمن كان عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ ابتنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال عليه السلام: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عز وجل عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ (8). واستثناء السفر، لأنه ليس هنا عذرا.
ولا يجوز استئنافها في أيام التشريق وفاقا للأكثر، لعموم النهي (9) عن صومها