كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٣٩
وفي خبر علي بن الفضل الواسطي: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات (1).
وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق، وما قبله على صوم أحدهما (2).
ومن المتأخرين من اشترط الجهل بكون الثالث العيد، وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف أن يضعفه صوم عرفة عن الدعاء (3).
وفي المختلف: لا بأس به، واحتج له بأن التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له (4). وضعفه ظاهر، إلا أن يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهي عن صومها مطلقا، كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة: لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار (5). أو أن يضعف عن الدعاء كقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن الدعاء فلا تصمه (6) وبنحو صحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق (7).
وقال القاضي: وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر، وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣١ ذيل الحديث ٧٨٢، الإستبصار: ج ٢ ص ٢٨٠ ذيل الحديث ٩٩٣.
(٣) الوسيلة: ص ١٨٢.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٤١ ب ٢١ من أبواب الصوم المندوب ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٣٤٣ ب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٥ ب 46 من أبواب الذبح ح 1.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484