وفي خبر علي بن الفضل الواسطي: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات (1).
وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق، وما قبله على صوم أحدهما (2).
ومن المتأخرين من اشترط الجهل بكون الثالث العيد، وأجاز ابن حمزة صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف أن يضعفه صوم عرفة عن الدعاء (3).
وفي المختلف: لا بأس به، واحتج له بأن التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار له (4). وضعفه ظاهر، إلا أن يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما نهي عن صومها مطلقا، كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة: لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار (5). أو أن يضعف عن الدعاء كقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن الدعاء فلا تصمه (6) وبنحو صحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق (7).
وقال القاضي: وقد رويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة الأيام من أول العشر، وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم التروية