كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٨
والعمومات، إلا في رواية عن أحمد أنه لم يجوز الأكبر (1).
(و) يستحب في الرامي (الطهارة) من الأحداث عند الرمي وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: يستحب أن ترمي الجمار على طهر (2). ولحميد بن مسعود: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
وقال المفيد: لا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (4). وهو ظاهر السيد (5) وأبي علي (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (7)، ونحوه قول أبي الحسن في خبر علي بن الفضل الواسطي (8). ويجوز أن يريدوا تأكد الاستحباب.
(والدعاء) بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: تقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا (9).
(وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قدر خمسة عشر

(١) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٤٥، الشرح الكبير: ج ٣ ص ٤٤٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٠ ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) المقنعة: ص ٤١٧.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٨.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٩ ب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧٠ ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6.
(9) المصدر السابق ب 3 ح 1.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484