والعمومات، إلا في رواية عن أحمد أنه لم يجوز الأكبر (1).
(و) يستحب في الرامي (الطهارة) من الأحداث عند الرمي وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار: يستحب أن ترمي الجمار على طهر (2). ولحميد بن مسعود: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
وقال المفيد: لا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (4). وهو ظاهر السيد (5) وأبي علي (6)، لقول أبي جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (7)، ونحوه قول أبي الحسن في خبر علي بن الفضل الواسطي (8). ويجوز أن يريدوا تأكد الاستحباب.
(والدعاء) بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال: تقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا (9).
(وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قدر خمسة عشر