كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٧
وفي المحيط: إنه لون مختلط بحمرة. وفي تهذيب اللغة عن الليث: إن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط (1)، وحينئذ يكون أعم من المنقطة.
وفي الكافي (2) والغنية: إن الأفضل البرش ثم البيض والحمر، ويكره السود (3).
ويستحب (الملتقطة) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا (4)، ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار، ولما روي من أمره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال: بمثلها فارموا (5)، ولكونها المتبادرة من لفظ الحصى والحصيات.
وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا عندنا، قال: ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه (6).
ويستحب كونها (بقدر الأنملة) لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره: حصى الجمار تكون مثل الأنملة (7).
وقال الصدوق في الفقيه (8) والهداية (9): ومثل حصى الخذف، قيل: هو دون الأنملة كالباقلاء.
وقال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا (10)، ومن العامة من قال كقدر النواة (11)، ومنهم من قال كالباقلاء (12). ويجوز الأكبر والأصغر للأصل

(١) تهذيب اللغة: ج ١١ ص ٣٦٠ مادة (برش).
(٢) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٥) سنن البيهقي: ج ٥ ص ١٢٧، سنن النسائي: ج ٥ ص ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٢٨ و ٣٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٤ ب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٤٥.
(٩) الهداية: ص ٦١.
(١٠) فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨، الأم: ج ٢ ص ٢١٤.
(١١) اللباب: ج ١ ص ١٩٠.
(١٢) فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484