وفي المحيط: إنه لون مختلط بحمرة. وفي تهذيب اللغة عن الليث: إن الأبرش الذي فيه ألوان وخلط (1)، وحينئذ يكون أعم من المنقطة.
وفي الكافي (2) والغنية: إن الأفضل البرش ثم البيض والحمر، ويكره السود (3).
ويستحب (الملتقطة) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا (4)، ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار، ولما روي من أمره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال: بمثلها فارموا (5)، ولكونها المتبادرة من لفظ الحصى والحصيات.
وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا عندنا، قال: ولأنه لا يؤمن من أذاه لو كسره بأن يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه (6).
ويستحب كونها (بقدر الأنملة) لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره: حصى الجمار تكون مثل الأنملة (7).
وقال الصدوق في الفقيه (8) والهداية (9): ومثل حصى الخذف، قيل: هو دون الأنملة كالباقلاء.
وقال الشافعي: يكون أصغر من الأنملة طولا وعرضا (10)، ومن العامة من قال كقدر النواة (11)، ومنهم من قال كالباقلاء (12). ويجوز الأكبر والأصغر للأصل