والمنتهى (1) بالوجوب والقربة، وزيد في التذكرة (2) والفخرية (3) الكون لحج الاسلام أو غيره، ويحتمل العدم. وفي الدروس: الأداء والعدد (4)، وهو حسن، ولا بد من تعيين الجمرة، ولم يذكره لظهوره. وإن فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان، كتفريق النية على أجزاء الطهارة أو الصلاة.
(و) يجب (رمي سبع حصيات) بإجماع المسلمين كما في المنتهى (5) (بما يسمى رميا) يكفي الوضع، وهل يكفي الطرح؟ اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا.
(و) يجب (إصابة الجمرة بها) فلا يكفي الوقوع دونها، وهي الميل (6) المبني، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة، وتجمير المرأة واجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الاسراع، لما روي أن آدم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته (7) وزمرته أي نحيته.
ويجب كون الإصابة (بفعله) فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير، فحرك عنقه فأصابت، لم يجز كما يأتي. ويجب كونها برميها، فلو أصابت حصاة أخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي، لأنها غير الرمية.
ويجب الرمي (بما يسمى حجرا) كما في الإنتصار، وفيه الاجماع عليه (8). وفي التذكرة (9) والمنتهى (10): عند علمائنا، ويعضده الاحتياط والتأسي،