كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٤
والمنتهى (1) بالوجوب والقربة، وزيد في التذكرة (2) والفخرية (3) الكون لحج الاسلام أو غيره، ويحتمل العدم. وفي الدروس: الأداء والعدد (4)، وهو حسن، ولا بد من تعيين الجمرة، ولم يذكره لظهوره. وإن فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان، كتفريق النية على أجزاء الطهارة أو الصلاة.
(و) يجب (رمي سبع حصيات) بإجماع المسلمين كما في المنتهى (5) (بما يسمى رميا) يكفي الوضع، وهل يكفي الطرح؟ اختلف العامة للاختلاف في كونه رميا.
(و) يجب (إصابة الجمرة بها) فلا يكفي الوقوع دونها، وهي الميل (6) المبني، أو موضعه إن لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار، سميت بها لرميها بها، أو من الجمرة بمعنى اجتماع القبيلة، وتجمير المرأة واجمارها شعرها لاجتماع الحصى عندها، أو من الاجمار بمعنى الاسراع، لما روي أن آدم عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديه أو من جمرته (7) وزمرته أي نحيته.
ويجب كون الإصابة (بفعله) فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير، فحرك عنقه فأصابت، لم يجز كما يأتي. ويجب كونها برميها، فلو أصابت حصاة أخرى فوثبت الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي، لأنها غير الرمية.
ويجب الرمي (بما يسمى حجرا) كما في الإنتصار، وفيه الاجماع عليه (8). وفي التذكرة (9) والمنتهى (10): عند علمائنا، ويعضده الاحتياط والتأسي،

(١) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٠ س ٣٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٨.
(٣) لا يوجد لدينا.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٨ درس ١١٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٧١ س ٢٢.
(٦) الميل: بنيان ذو علو، مجمع البحرين: ج ٥ ص ٤٧٦ مادة (ميل).
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٦٢ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢١.
(٨) الإنتصار: ص ١٠٥.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٥.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س 34.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484