وفي المبسوط (1) والسرائر (2) والنهاية (3) والمصباح (4) ومختصره والمقنعة (5) والمراسم (6) والكافي (7) والغنية (8) والمهذب (9) والجامع (10) والتحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13): أن يضعها على باطن الابهام وترميها بظفر السبابة، كما في الخبر (14).
قال القاضي: وقيل: بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة (15). وفي الإنتصار: أن يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى (16).
ويستحب الرمي (راجلا) كما في التهذيب (17) والنهاية (18) والجمل والعقود (19) والجامع (20) والشرائع (21)، لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا (22). وقول الصادق عليه السلام لعنبسة بن مصعب: إن علي بن الحسين كان يخرج من منزله، ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار (23).
وهذان ينصان على المشي إلى الجمار، وظاهر الثاني الرمي راجلا، وينص عليه صحيح علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشي يوم النحر حتى