والأخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات (1)، فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر. وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة: لا ترم الجمار إلا بالحصى (2).
وفي الخلاف: جواز الرمي بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (3). وظاهره دخول الجميع في الحصى، فلا خلاف إلا أن يشكل في الدخول، ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية، وحرمية البرام والجواهر بعيدة (4).
قال الشيخ: ولا يجوز بغيره - يعني الحجر - كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب والفضة، وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه (5).
(و) يجب كونها (من الحرم) قطع به أكثر الأصحاب، ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة: حصى الجمار إن أخذته من الحرام أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (6). وفي مرسل حريز: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم، من حصى الجمار (7). وسمعت كلام الخلاف، وهو يعطي العدم، وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي: وأن يرمي بالحجر أو يكون من حصى الحرم (8).
(و) يجب كونها (أبكارا) أي لم يرم بها الجمرة هو ولا غير، لهذا الخبر،