كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٥
والأخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات (1)، فيوافقه العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر. وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة: لا ترم الجمار إلا بالحصى (2).
وفي الخلاف: جواز الرمي بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة (3). وظاهره دخول الجميع في الحصى، فلا خلاف إلا أن يشكل في الدخول، ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية، وحرمية البرام والجواهر بعيدة (4).
قال الشيخ: ولا يجوز بغيره - يعني الحجر - كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب والفضة، وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه (5).
(و) يجب كونها (من الحرم) قطع به أكثر الأصحاب، ويدل عليه نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة: حصى الجمار إن أخذته من الحرام أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (6). وفي مرسل حريز: لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم، من حصى الجمار (7). وسمعت كلام الخلاف، وهو يعطي العدم، وكذا قول ابن حمزة في أفعال الرمي: وأن يرمي بالحجر أو يكون من حصى الحرم (8).
(و) يجب كونها (أبكارا) أي لم يرم بها الجمرة هو ولا غير، لهذا الخبر،

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٣ ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٢) المصدر السابق ح ١.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٣.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٨ درس ١١٠.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٢ المسألة ١٦٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٣ ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٧) المصدر السابق ح ٣.
(٨) الوسيلة: ص 180.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484